243 [1] وَ رُوِيَ: ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً، وَ كَانَتْ دِيَةُ وَلَدِهَا عَلَى الْمَعْقُلَةِ، وَ أَنَّ [2] دِيَةَ الْحَمْلِ عَلَى الْمَقْتُولِ. وَ حُمِلَ [عَلَى] [3] أَنَّ الْعَاقِلَةَ يُؤَدُّونَ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ، لِأَنَّهُ شَبِيهُ [4] عَمْدٍ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَمْلِ فَخَطَأٌ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ.
244 [5] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَلْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِحَمِيمِهِ إِذَا جَنَى؟
قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَهُ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ فَتَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَتِهِ وَ مِيرَاثِهِ.
تمّ كتاب الديات
[1] الوسائل 19: 309/ 3 و 2.
[2] ج 1 و 2: أنّ.
[3] أثبتناه م ج 1 و 2.
[4] ج 2: شبه.
[5] الوسائل 19: 309/ 1.