responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 541

243 [1] وَ رُوِيَ: ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً، وَ كَانَتْ دِيَةُ وَلَدِهَا عَلَى الْمَعْقُلَةِ، وَ أَنَّ [2] دِيَةَ الْحَمْلِ عَلَى الْمَقْتُولِ. وَ حُمِلَ [عَلَى] [3] أَنَّ الْعَاقِلَةَ يُؤَدُّونَ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ، لِأَنَّهُ شَبِيهُ [4] عَمْدٍ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَمْلِ فَخَطَأٌ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ.

244 [5] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَلْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِحَمِيمِهِ إِذَا جَنَى؟

قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَهُ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ فَتَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَتِهِ وَ مِيرَاثِهِ.

تمّ كتاب الديات


[1] الوسائل 19: 309/ 3 و 2.

[2] ج 1 و 2: أنّ.

[3] أثبتناه م ج 1 و 2.

[4] ج 2: شبه.

[5] الوسائل 19: 309/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست