227 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ.
228 [2] 3- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْعَاقِلَةُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.
229 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ [4] الْإِمَامُ، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) [5].
230 [6] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ: أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
231 [7] 4- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً، وَ قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ.
232 [8] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَجَأَ إِلَى قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلَايَتِهِ كَانَ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِمْ مَعْقُلَتُهُ.
233 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ يَعْقِلُ عَنِ الْمَضْمُونِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْإِمَامُ.
234 [10] 6- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ، أَوِ الْخَطَأُ مِنَ الْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَأِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ الْبَدَوِيِّينَ، وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَأِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ.
235 [11] 7- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ،
[1] الوسائل 19: 302/ 2.
[2] الوسائل 19: 302/ 2.
[3] الوسائل 19: 302/ 1.
[4] الفروع: وداه.
[5] ليس في ج 2.
[6] الوسائل 19: 304/ 1.
[7] الوسائل 19: 303/ 1.
[8] الوسائل 19: 304/ 1.
[9] الوسائل 19: 305/ 2.
[10] الوسائل 19: 305/ 1.
[11] الوسائل 19: 305/ 1.