responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 539

227 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ.

228 [2] 3- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْعَاقِلَةُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.

229 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ [4] الْإِمَامُ، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) [5].

230 [6] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ: أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

231 [7] 4- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً، وَ قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ.

232 [8] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ لَجَأَ إِلَى قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلَايَتِهِ كَانَ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِمْ مَعْقُلَتُهُ.

233 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ يَعْقِلُ عَنِ الْمَضْمُونِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْإِمَامُ.

234 [10] 6- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ، أَوِ الْخَطَأُ مِنَ الْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَأِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ الْبَدَوِيِّينَ، وَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَأِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ.

235 [11] 7- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ،


[1] الوسائل 19: 302/ 2.

[2] الوسائل 19: 302/ 2.

[3] الوسائل 19: 302/ 1.

[4] الفروع: وداه.

[5] ليس في ج 2.

[6] الوسائل 19: 304/ 1.

[7] الوسائل 19: 303/ 1.

[8] الوسائل 19: 304/ 1.

[9] الوسائل 19: 305/ 2.

[10] الوسائل 19: 305/ 1.

[11] الوسائل 19: 305/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست