responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 533

ثُمَّ يُعَلَّمُ ذَلِكَ الْمَكَانُ، ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ الْقِيَاسُ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ، فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ: كَذَبْتَ حَتَّى يُصَدَّقَ وَ يُصْنَعَ بِالْعَيْنِ الْأُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ عَلَى دِيَةِ الْعَيْنِ.

201 [1] وَ رُوِيَ: يُحْسَبُ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ وَ مُنْتَهَى عَيْنِهِ الَّتِي أُصِيبَتْ فَيُؤَدَّى بِحِسَابِ ذَلِكَ.

202 [2] وَ أُتِيَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرَجُلٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَيْئاً فَنَظَرَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِيَةَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ.

203 [3] 8- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ [4] فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطَهُ وَ لَا بَوْلَهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَ قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ ضُرِبَ فَلَمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلَهُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.

204 [5] وَ رُوِيَ: فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَ فِي سَلَسِ الْبَوْلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَ كَذَا الْغَائِطُ، وَ فِي الظَّهْرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى لَا يُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

205 [6] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِيشَةَ، وَ إِنْ كَانَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَ إِنْ كَانَ إِلَى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

206 [7] 9- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا فَعَقَرَ [8] رَحِمَهَا، فَأَفْسَدَ طَمْثَهَا، قَالَ: يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً، فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ،


[1] الوسائل 19: 283/ 3.

[2] الوسائل 19: 283/ 4.

[3] الوسائل 19: 284/ 2 و 285/ 4.

[4] العجان: ما بين الخصية و حلقة الدّبر (المجمع: عجن).

[5] الوسائل 19: 284/ 1 و 4 و 2 و 289/ 1.

[6] الوسائل 19: 285/ 3.

[7] الوسائل 19: 286/ 1.

[8] العقر و العقر: العقم، و هو استعقام الرّحم، و هو أن لا تحمل (اللّسان: عقر).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست