responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 532

رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى الدِّمَاغِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ، قَالَ:

إِذَا كَانَ الْمَضْرُوبُ [1] لَا يَعْقِلُ مِنْهَا [2] الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْقِلُ مَا قَالَ، وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ، فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً، فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ أُقِيدَ ضَارِبُهُ، وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ، قِيلَ: فَمَا تَرَى فِي الشَّجَّةِ شَيْئاً؟ فَقَالَ: لَا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ [فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ] [3] وَ هِيَ الدِّيَةُ، وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتَا جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَائِناً مَا كَانَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ، وَ كَذَا إِنْ ضَرَبَ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ.

198 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَمَّهُ [5] حَتَّى ذَهَبَ عَقْلُهُ، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ، قِيلَ: فَإِنْ عَاشَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لَا، قَدْ مَضَتِ الدِّيَةُ بِمَا فِيهَا، قِيلَ: فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، قَالَ: إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يَرُدُّوا الدِّيَةَ مَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ، وَ مَضَتِ الدِّيَةُ بِمَا فِيهَا.

199 [6] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعَيْنِ يَدَّعِي صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ شَيْئاً، قَالَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً، ثُمَّ يُسْتَحْلَفُ بَعْدَ السَّنَةِ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ، ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ، قِيلَ: فَإِنْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَهُ؟ قَالَ: هُوَ شَيْءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

200 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَابُ فِي عَيْنَيْهِ فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ، قَالَ: تُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ بَيْضَةٌ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: انْظُرْ، فَمَا دَامَ يَدَّعِي أَنَّهُ يُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ جَازَهُ قَالَ: لَا أُبْصِرُ قَرَّبَهَا حَتَّى يُبْصِرَ،


[1] ليس في ج 2.

[2] ليس في ج 2.

[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[4] الوسائل 19: 282/ 2.

[5] أمة أمّا: أصاب أم رأسه (اللّسان: أمم).

[6] الوسائل 19: 283/ 5.

[7] الوسائل 19: 282/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست