responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 534

وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ انْقِطَاعِ طَمْثِهَا.

207 [1] 10- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): فِي الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ فَطَارَ الدِّيَةُ، وَ فِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ، وَ الصَّعَرُ أَنْ يُثْنَى عُنُقُهُ فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ.

208 [2] 11- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): فِي نَقْصِ الْبَصَرِ يُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ، فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ، وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ، وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ، وَ هَكَذَا وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ، وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ، وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ إِلَى سِتَّةٍ، وَ إِنْ كَانَ السَّمْعَ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ ذَلِكَ تُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ بِخَيْطٍ، ثُمَّ تُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَةُ فَيُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ يَدُهُ.

209 [3] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ، بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ؟ قَالَ: بِالسَّاعَاتِ، إِنَّ النَّفَسَ يَطْلُعُ الْفَجْرَ وَ هُوَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ، فَإِذَا انْقَضَتِ [4] السَّاعَةُ صَارَ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْسَرِ فَتَنْظُرُ مَا بَيْنَ نَفَسِكَ وَ نَفَسِهِ، ثُمَّ يُحْسَبُ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِكَ مِنْهُ.

الحادي عشر: في ديات الشجاج و الجراح،

و مطالبه اثنا عشر

[تفسير الجراحات و الشجاج]

1- ذكر بعض علمائنا و علماء اللغة في تفسير الجراحات و الشجاج إنّ أوّلها تسمّى الخارصة، و هي التي تخدش و لا تجري الدم، ثمّ الدامية، و هي التي يسيل منها الدم، ثمّ الباضعة، و هي التي تبضع اللحم و تقطعه، ثمّ المتلاحمة، و هي التي تبلغ في اللحم، ثمّ السمحاق، و هي التي تبلغ العظم، و السمحاق جلدة رقيقة على


[1] الوسائل 19: 286/ 1.

[2] الوسائل 19: 287/ 1.

[3] الوسائل 19: 288/ 1.

[4] الوسائل و الفروع و التهذيب: فإذا مضت.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست