وَ آلِهِ.
154 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ.
155 [2] وَ رُوِيَ: حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ.
156 [3] وَ رُوِيَ: وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ.
157 [4] 5- سُئِلَ (عليه السلام): مَا عَلَى مَنْ وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟ قَالَ:
يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً، وَ يُحْبَسُ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا، فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي الْجَمَالِ، فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا [5].
158 [6] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [7] يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَيَسْقُطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا يَنْبُتُ، فَقَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
159 [8] وَ رُوِيَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ قَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ.
160 [9] 7- رُوِيَ: فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ.
161 [10] 8- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ، وَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ.
162 [11] 9- رُوِيَ: فِي الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
163 [12] 10- رُوِيَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا، وَ فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ
[1] الوسائل 19: 248/ 3.
[2] الوسائل 19: 251/ 6.
[3] الوسائل 19: 251/ 4.
[4] الوسائل 19: 255/ 1.
[5] ج 1 و 2: كملا.
[6] الوسائل 19: 261/ 2.
[7] ج 2: عن رجل.
[8] الوسائل 19: 261/ 3.
[9] الوسائل 19: 260/ 1.
[10] الوسائل 19: 259/ 2.
[11] الوسائل 19: 217/ 13.
[12] الوسائل 19: 253/ 1 و 2.