responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 526

وَ آلِهِ.

154 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ.

155 [2] وَ رُوِيَ: حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ.

156 [3] وَ رُوِيَ: وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ.

157 [4] 5- سُئِلَ (عليه السلام): مَا عَلَى مَنْ وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟ قَالَ:

يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً، وَ يُحْبَسُ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا، فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي الْجَمَالِ، فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا [5].

158 [6] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [7] يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَيَسْقُطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا يَنْبُتُ، فَقَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

159 [8] وَ رُوِيَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ قَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ.

160 [9] 7- رُوِيَ: فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ.

161 [10] 8- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ، وَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ.

162 [11] 9- رُوِيَ: فِي الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا.

163 [12] 10- رُوِيَ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا، وَ فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ


[1] الوسائل 19: 248/ 3.

[2] الوسائل 19: 251/ 6.

[3] الوسائل 19: 251/ 4.

[4] الوسائل 19: 255/ 1.

[5] ج 1 و 2: كملا.

[6] الوسائل 19: 261/ 2.

[7] ج 2: عن رجل.

[8] الوسائل 19: 261/ 3.

[9] الوسائل 19: 260/ 1.

[10] الوسائل 19: 259/ 2.

[11] الوسائل 19: 217/ 13.

[12] الوسائل 19: 253/ 1 و 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست