146 [1] وَ رُوِيَ: رَقَبَةٌ.
147 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْغُرَّةَ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً.
148 [3] وَ رُوِيَ: بِخَمْسِينَ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.
149 [4] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ مَاتَ فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةُ أُمِّهِ، وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ [أُمِّهِ] [5].
150 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا، وَ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
151 [7] 4- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ: عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ، فَسُئِلَ عَنْ عِلَّةِ ذَلِكَ، فَقَالَ: فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ، وَ فِي الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ، وَ فِي الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ، وَ فِي الْعَظْمِ عِشْرُونَ، وَ فِي اللَّحْمِ عِشْرُونَ، وَ هَذَا هُوَ مَيِّتاً بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِيناً، فَسُئِلَ: الدَّرَاهِمُ لِمَنْ هِيَ، لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْءٌ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ أَتَي إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ، أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ، أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ.
152 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَ فِيهِ الرُّوحُ، وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ.
153 [9] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً، مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
[1] الوسائل 19: 243/ 4.
[2] الوسائل 19: 244/ 8.
[3] الوسائل 19: 244/ 7.
[4] الوسائل 19: 245/ 1.
[5] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[6] الوسائل 19: 245/ 2 و 1.
[7] الوسائل 19: 247/ 1.
[8] الوسائل 19: 247/ 2.
[9] الوسائل 19: 247/ 2.