دِيَتِهَا، وَ فِي شَلَلِ الْيَدِ ثُلُثَا دِيَتِهَا، وَ كَذَا الْإِصْبَعُ.
164 [1] 11- رُوِيَ: فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ.
165 [2] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ، وَ هِيَ قَائِمَةٌ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ.
166 [3] وَ رُوِيَ: فِي عَيْنِ الْأَعْمَى ثُلُثُ الدِّيَةِ.
167 [4] 12- رُوِيَ: فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيرٌ فِي كُلِّ سَنٍّ.
التاسع: في أحكام ديات الأعضاء سوى ما مضى
و هي اثنا عشر
168 [5] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً، فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِيَ فِيهِ مِيرَاثٌ، فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي، فَقَالَ: يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ، وَ قَالَ: يُؤَدِّي أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ السِّقْطِ.
169 [6] 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ، فَقَالَ:
إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ، قَالَ: وَ كَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَ الْجَوَارِحِ.
170 [7] وَ رُوِيَ: فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ ذَكَرِ الْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
171 [8] 3- رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَيْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْكِحُ وَ يُولَدُ لَهُ فَسُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)
[1] الوسائل 19: 254/ 1.
[2] الوسائل 19: 255/ 2.
[3] الوسائل 19: 255/ 2.
[4] الوسائل 19: 258/ 2.
[5] الوسائل 19: 246/ 1.
[6] الوسائل 19: 256/ 2.
[7] الوسائل 19: 256/ 1.
[8] الوسائل 19: 257/ 1.