139 [1] 11- قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ [2] خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، فَإِنْ أُحْدِبَ الظَّهْرُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ.
140 [3] 12- قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا.
141 [4] وَ رُوِيَ: نِصْفُ الدِّيَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مَجْمُوعُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ.
142 [5] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ امْرَأَتِهِ قَالَ: أُغْرِمُهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ.
الثامن: في بقيّة الديات،
و أحكامه اثنا عشر
143 [6] 1- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَ لِلْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ، وَ لِلْمُضْغَةِ [سِتُّونَ] [7] وَ لِلْعَظْمِ ثَمَانُونَ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ كَانَتْ لَهُ مِائَةٌ كَامِلَةً، فَإِذَا نَشَأَ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً، وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَ فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْزِعُ عَنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ، وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ.
144 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ حَدَّ النُّطْفَةِ أَرْبَعُونَ يَوْماً، ثُمَّ الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ، ثُمَّ الْمُضْغَةِ أَرْبَعُونَ، ثُمَّ الْعَظْمِ، فَإِذَا كُسِيَ لَحْماً فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ.
145 [9] 2- قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي جَنِينِ الْهِلَالِيَّةِ حَيْثُ رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً: أَنَّ عَلَيْهِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
[1] الوسائل 19: 236/ 1.
[2] الأدرة: انتفاخ الخصية، و الآدر: من يصيبه فتق في إحدى خصييه، و الجمع أدر كحمر (المجمع: أدر).
[3] الوسائل 19: 259/ 1.
[4] الوسائل 19: 260/ 2.
[5] الوسائل 19: 270/ 1.
[6] الوسائل 19: 238/ 2 و 237/ 1.
[7] أثبتناه من ج 1 و 2.
[8] الوسائل 19: 241/ 9.
[9] الوسائل 19: 243/ 3.