التَّقِيَّةِ.
136 [1] وَ رُوِيَ: فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
137 [2] 9- قَالَ (عليه السلام): فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنَى شِقَّيْهِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ ذَلِكَ، وَ إِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ، وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ، وَ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَلَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَجْلِسَ فَفِيهِ الدِّيَةُ، وَ إِنِ انْكَسَرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ، وَ إِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ.
138 [3] 10- قَالَ (عليه السلام) فِي الْوَرِكِ: إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ، فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ، وَ الْفَخِذِ كَالْوَرِكِ فِي الْحَكَمَيْنِ، وَ كَذَا الرُّكْبَةُ، وَ كَذَا السَّاقُ، وَ فِي الْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ، فِي الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ كَذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ، وَ دِيَةُ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَ دِيَةُ كَسْرِ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ، وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْإِبْهَامِ وَ هُوَ الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ، وَ فِي ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً، وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ، وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ [4]، وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى الَّذِي فِيهِ الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ، وَ دِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
[1] الوسائل 19: 215/ 6.
[2] الوسائل 19: 231/ 1 و 232/ 1.
[3] الوسائل 19: 232/ 1 و 233/ 1 و 234/ 1.
[4] ليس في ج 1.