responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 522

131 [1] وَ رُوِيَ: فِي الثَّنِيَّةِ خَمْسُونَ دِينَاراً، وَ فِي الرَّبَاعِيَةِ أَرْبَعُونَ، وَ فِي النَّابِ ثَلَاثُونَ، وَ فِي الضِّرْسِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ.

132 [2] وَ رُوِيَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ تَنْبُتُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ، وَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ.

133 [3] 7- قَالَ (عليه السلام): فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ [4] وَ لَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً، وَ دِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهِ، فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ، وَ كَذَا إِذَا رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ، وَ فِي الْعَضُدِ إِذَا انْكَسَرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ، وَ كَذَا دِيَةُ كَسْرِ الْمِرْفَقِ، وَ كَذَا دِيَةُ كَسْرِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ، وَ كَذَا دِيَةُ كَسْرِ الزَّنْدَيْنِ، وَ فِي أَحَدِهِمَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وَ دِيَةُ الرُّسْغِ [5] إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ، وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ كَذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ، فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَثُلُثُ دِيَتِهَا، وَ فِي كَسْرِ السَّاعِدِ كَذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ.

134 [6] 8- قَالَ (عليه السلام): فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ، وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ، وَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ، وَ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ، وَ فِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.

135 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَصَابِعَ الْعَشْرِ سَوَاءٌ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عُشْرُ الدِّيَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى


[1] الوسائل 19: 224/ 1.

[2] الوسائل 19: 258/ 1.

[3] الوسائل 19: 226/ 1 و 227/ 1.

[4] عثم العظم المكسور: إذا انجبر من غير استواء (المجمع: عثم).

[5] الرّسغ: مفصل ما بين الكفّ و الذّراع، و قيل مجتمع السّاقين و القدمين، و قيل: هو موصل الوظيف من اليد و الرّجل (اللّسان: رسغ).

[6] الوسائل 19: 229/ 1.

[7] الوسائل 19: 264/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست