125 [1] 3- قَالَ (عليه السلام): إِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ وَ هِيَ طَرَفُهُ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَ فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ.
126 [2] وَ رُوِيَ: إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ [3] فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً.
127 [4] 4- رُوِيَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
128 [5] 5- قَالَ (عليه السلام): فِي الْأُذُنَيْنِ إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأُذُنِ، وَ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ [6].
129 [7] 6- قَضَى (عليه السلام) فِي الْأَسْنَانِ: أَنَّهَا ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ سِنّاً: سِتَّةَ عَشَرَ فِي مَوَاخِيرِ الْفَمِ، وَ اثْنَا عَشَرَ فِي مَقَادِيمِهِ، فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُونَ دِينَاراً، فَذَلِكَ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ، وَ دِيَةُ كُلٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ [8] الْمَقَادِيمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، فَذَلِكَ أَلْفُ دِينَارٍ، فَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَ مَا زَادَ فَلَا دِيَةَ لَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا أُصِيبَ الزَّائِدُ مَعَ الْأَصْلِيِّ.
130 [9] وَ رُوِيَ: فِي الدَّرَاهِمِ وَ الْإِبِلِ وَ غَيْرِهِمَا نَحْوُ ذَلِكَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
[1] الوسائل 19: 221/ 1 و 2.
[2] الوسائل 19: 216/ 8.
[3] المارن: ما دون قصبة الأنف، و هو ما لان (المجمع: مرن).
[4] الوسائل 19: 222/ 2 و 221/ 1.
[5] الوسائل 19: 223/ 1 و 2 و 214/ 4.
[6] في ج 1: و في الأذنين نصف الدية، و قد جاء في الوسائل 19: 224/ 3 مثله إلّا أنّه غير صحيح و قد راجعنا مصدره في الفروع و التهذيب فوجدناه هكذا. و في الأذن نصف الدية.
[7] الوسائل 19: 261/ 1.
[8] ليس في ج 2.
[9] الوسائل 19: 263/ 6.