responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 520

فَرَجُلٌ قُطِعَتْ يَدُهُ؟ قَالَ: فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، قِيلَ: فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ؟

قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْيَسَارَ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ، قِيلَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى وَ فِي الْيُمْنَى الثُّلُثُ.

119 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الشَّفَةَ السُّفْلَى كَالْبَيْضَةِ الْيُسْرَى.

120 [2] وَ رُوِيَ فِي الشَّفَتَيْنِ: إِذَا اسْتُوِصَلَتَا أَلْفُ دِينَارٍ، وَ الظَّهْرِ إِذَا أُحْدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ الذَّكَرِ إِذَا اسْتُوصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ الْبَيْضَتَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ فِي الْأَنْفِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ اللِّسَانِ إِذَا اسْتُوصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ.

121 [3] وَ رُوِيَ: فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، وَ فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَ فِي الْأَسْنَانِ الدِّيَةُ.

122 [4] 2- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ الْعَيْنِ فَشُتِرَ [5] فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَ إِنْ أُصِيبَ شُفْرُ الْعَيْنِ الْأَسْفَلِ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ.

123 [6] وَ رُوِيَ: فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ.

124 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى نَظَرِ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ، ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَ يُنْظَرُ مَا مُنْتَهَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ، وَ الْوَالِي يَسْتَعِينُ فِي ذَلِكَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ.


[1] الوسائل 19: 221/ 1 و 213/ 1.

[2] الوسائل 19: 214/ 2 و 3.

[3] الوسائل 19: 214/ 4 و 5 و 215/ 7 و 216/ 8.

[4] الوسائل 19: 218/ 3.

[5] الشّتر: انقلاب في جفن العين من أعلى و أسفل و تشنّجه (اللسان: شتر).

[6] الوسائل 19: 214/ 4 و 216/ 11 و 218/ 3.

[7] الوسائل 19: 219/ 1 و 220/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست