responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 519

113 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ، قَالَ: الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ.

114 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ، فَإِنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِدَا الْقَتْلَ.

أقول: حمل على نفي القود.

115 [3] 11- رُوِيَ: أَنَّ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى قَائِدٍ فَنَادَاهُ رَجُلٌ: يَا فُلَانُ قُدَّامَكَ الْبِئْرُ، فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَبْرَحْ وَ احْتَاجَ إِلَى قَائِدٍ فَعَلَى الرَّجُلِ قِيمَةُ قَائِدٍ لِلْأَعْمَى.

116 [4] 12- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً، وَ يَقُولُ: عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ، وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَيْلًا.

117 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الْمَرْعَى فَتُفْسِدُ شَيْئاً، هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ؟ فَقَالَ: إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَصْحَابِهِ يَحْفَظُونَهُ، وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّ عَلَيْهَا الضَّمَانَ [6].

السابع: في أنواع ديات الأعضاء،

و هي اثنا عشر

118 [7] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ: الْيَدَيْنِ وَ الْعَيْنَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ، قَالَ: نِصْفُ الدِّيَةِ، قِيلَ:


[1] الوسائل 19: 201/ 1.

[2] الوسائل 19: 202/ 4.

[3] الوسائل 19: 207/ 1.

[4] الوسائل 19: 208/ 1.

[5] الوسائل 19: 209/ 3.

[6] ج 1 و 2: ضمانا.

[7] الوسائل 19: 213/ 1 و الفقيه 4: 152/ 5337.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست