113 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ، قَالَ: الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ.
114 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ، فَإِنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِدَا الْقَتْلَ.
أقول: حمل على نفي القود.
115 [3] 11- رُوِيَ: أَنَّ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى قَائِدٍ فَنَادَاهُ رَجُلٌ: يَا فُلَانُ قُدَّامَكَ الْبِئْرُ، فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَبْرَحْ وَ احْتَاجَ إِلَى قَائِدٍ فَعَلَى الرَّجُلِ قِيمَةُ قَائِدٍ لِلْأَعْمَى.
116 [4] 12- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً، وَ يَقُولُ: عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ، وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَيْلًا.
117 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الْمَرْعَى فَتُفْسِدُ شَيْئاً، هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ؟ فَقَالَ: إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَصْحَابِهِ يَحْفَظُونَهُ، وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَيْلًا فَإِنَّ عَلَيْهَا الضَّمَانَ [6].
السابع: في أنواع ديات الأعضاء،
و هي اثنا عشر
118 [7] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ: الْيَدَيْنِ وَ الْعَيْنَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ، قَالَ: نِصْفُ الدِّيَةِ، قِيلَ:
[1] الوسائل 19: 201/ 1.
[2] الوسائل 19: 202/ 4.
[3] الوسائل 19: 207/ 1.
[4] الوسائل 19: 208/ 1.
[5] الوسائل 19: 209/ 3.
[6] ج 1 و 2: ضمانا.
[7] الوسائل 19: 213/ 1 و الفقيه 4: 152/ 5337.