responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 518

وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ.

108 [1] 9- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَبِلَتْ [2] صَبِيّاً لَهُمْ، وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَائَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ، وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَائَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ [3] الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

109 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ بِالْوَلَدِ سِنِينَ، ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ وَ زَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ، إِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.

110 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهَا، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ، وَ اسْتَأْجَرَتْ أُخْرَى فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا يُدْرَى مَا صَنَعَتْ بِهِ، قَالَ: الدِّيَةُ كَامِلَةً.

111 [6] 10- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا قَوَدَ لِامْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ، وَ غُرْمُ الْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا، وَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ. وَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ رَكِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا [7]، أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِيَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً.

112 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ [مِنْ ذَلِكَ] [9]، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ.


[1] الوسائل 19: 199/ 1.

[2] قبلت من القبالة بالفتح: الكفالة و هي في الأصل مصدر قبل: إذا كفل كما في (المجمع:

قبل) و هو الأنسب هنا كما هو في الأصل و سائر النسخ، و قد ورد في الوسائل بلفظ: قتلت، كما ورد في سائر مصادره من الفروع و التهذيب و الفقيه و المحاسن فهو و إن ناسبها هناك لملائمته مع عبارة الرواية، و الظاهر أنّه غير مناسب مع عبارة الوسائل فراجع و تأمّل.

[3] ليس في ج 2.

[4] الوسائل 19: 199/ 2.

[5] الوسائل 19: 199/ 3.

[6] الوسائل 19: 201/ 3.

[7] العفل: هنة تخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، و يقال: عفلت المرأة عفلا: إذا خرج في فرجها شيء يشبه أدرة الرجل فهي عفلاء (اللسان: عفل).

[8] الوسائل 19: 201/ 2.

[9] أثبتناه من ج 1 و الوسائل.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست