40 [1] وَ رُوِيَ: عِشْرُونَ، وَ دِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ، وَ دِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ، وَ دِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ.
41 [2] وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ: يُقَوِّمُهُ، وَ كَذَلِكَ الْبَازِي، وَ كَذَلِكَ كَلْبُ [3] الْغَنَمِ، وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ.
42 [4] 9- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْخُنْثَى يَرِثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ، فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وَرِثَ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ.
43 [5] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ: خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً، وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً، وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً، وَ إِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ، فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً، وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ، وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَمْ يَدْرِ أَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَى فَدِيَةُ الْوَلَدِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ، وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى، وَ دِيَتُهَا كَامِلَةً.
44 [6] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ، فَقَالَ: يُعْتَقُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةٍ، وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [7].
45 [8] 12- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً، قَالَ: ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.
[1] الوسائل 19: 167/ 2 و 168/ 8.
[2] الوسائل 19: 167/ 3.
[3] ليس في ج 1 و 2.
[4] الوسائل 19: 168/ 1.
[5] الوسائل 19: 169/ 1.
[6] الوسائل 19: 171/ 1.
[7] النساء: 92.
[8] الوسائل 19: 171/ 1.