responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 509

الرابع: فيما يوجب الضمان،

و قد مرّ جملة منها في القصاص، و يأتي جملة منها، و الذي نذكره هنا من أحكامه اثنا عشر

46 [1] 1- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ، فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ.

47 [2] 2- قَالَ (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَكْسِرَ فَتُغْرَمَ.

48 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ:

الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ، قَالَ: وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً.

49 [4] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ: عَلَيْهِ الضَّمَانُ، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.

50 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

51 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ، فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ [7]، فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ.

52 [8] وَ رُوِيَ: مَنْ أَفْرَجَ مِيزَاباً، أَوْ كَنِيفاً، أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً، أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً، أَوْ حَفَرَ شَيْئاً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ [9] فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

53 [10] 4- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ


[1] الوسائل 19: 175/ 1.

[2] الوسائل 19: 177/ 3.

[3] الوسائل 19: 177/ 2.

[4] الوسائل 19: 179/ 1.

[5] الوسائل 19: 179/ 2.

[6] الوسائل 19: 181/ 1.

[7] عقره: أيّ جرحه، فهو عقير (المجمع: عقر).

[8] الوسائل 19: 182/ 1.

[9] العطب: الهلاك، يكون في النّاس و غير هم (اللّسان: عطب).

[10] الوسائل 19: 183/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست