يُصَالِحَ عَنْهُ مَوْلَاهُ، فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.
30 [1] وَ رُوِيَ: وَ يُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.
31 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، قَالَ: عَلَيْهِ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ، وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ.
32 [3] وَ رُوِيَ فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ: يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِيَةُ الْعَبْدِ.
33 [4] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ.
34 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا.
35 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا حُرَّةٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا سِعَايَةٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْخَطَأِ الْمَحْضِ، وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى شَبِيهِ الْعَمْدِ.
36 [7] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً، فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ [8]:
فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ الدِّيَةَ.
37 [9] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ، وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ؟ قَالَ:
لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ.
38 [10] وَ رُوِيَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً: يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ.
39 [11] 8- قَالَ (عليه السلام): دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.
[1] الوسائل 19: 155/ 2.
[2] الوسائل 19: 157/ 1.
[3] الوسائل 19: 157/ 2.
[4] الوسائل 19: 157/ 3.
[5] الوسائل 19: 159/ 1.
[6] الوسائل 19: 159/ 2.
[7] الوسائل 19: 160/ 1.
[8] ليس في ج 1.
[9] الوسائل 19: 165/ 1.
[10] الوسائل 19: 165/ 1.
[11] الوسائل 19: 167/ 1.