responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 506

25 [1] 3- قَالَ (عليه السلام): دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.

26 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً، وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ [3] وَصِيفٌ [4] أَوْ وَصِيفَةٌ، أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً.

27 [5] 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً، قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَقِيلَ: وَ مَنْ [6] يُقَوِّمُهُ، وَ هُوَ مَيِّتٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ كَانَتْ يَوْمَ قُتِلَ كَذَا وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ يَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَوْلَى، فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَى أُعْطِيَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ.

28 [7] 5- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ، وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ، فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ- [دِيَةِ] [8] جِرَاحَتِهِ [9] وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ، وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى.

29 [10] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ؟ قَالَ:


[1] الوسائل 19: 151/ 1.

[2] الوسائل 19: 151/ 3.

[3] الغرّة بالضّمّ: عبد أو أمة، و قال الفقهاء:

الغرّة من العبد الّذي ثمنه عشر الدّية (المجمع:

غرر).

[4] الوصيف: العبد، و الأمة وصيفة (اللّسان:

وصف.

[5] الوسائل 19: 153/ 1.

[6] ج 2: من.

[7] الوسائل 19: 154/ 2.

[8] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[9] أثبتناه من ج 1 و 2 و الفروع و التّهذيب، و في الأصل: جراحة.

[10] الوسائل 19: 155/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست