فَأَلْفُ كَبْشٍ.
20 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): فِي الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ، وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً [2] مِنْ بَيْنِ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا [3]، وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ.
21 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ، فَقَالَ: مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ [5].
22 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي شَبِيهِ الْعَمْدِ الْمُغَلَّظَةِ: ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَ أَرْبَعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً طَرُوقَةَ الْفَحْلِ.
الثالث: في أحكام دية النفس،
و هي اثنا عشر
23 [7] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، مَا دِيَتُهُ؟ قَالَ: دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ.
24 [8] 2- قَالَ (عليه السلام): كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُولُ: تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ.
[1] الوسائل 19: 146/ 1.
[2] الخلفة بفتح الخاء و كسر اللام: الحامل من النوق (المجمع: خلف).
[3] البازل من الإبل: الذي تمّ له ثمان سنين و دخل في التاسعة، و حينئذ يطلع نابه و تكمل قوّته، ثمّ يقال له بعد ذلك: بازل عام و بازل عامين (المجمع: بزل).
[4] الوسائل 19: 146/ 2.
[5] المسانّ من الإبل: الكبار، و في الصحاح:
خلاف الإفتاء (تاج العروس: سنن)، و جاء في هامش الفقيه: ما كمل له خمس سنين و دخل في السادسة.
[6] الوسائل 19: 148/ 9.
[7] الوسائل 19: 149/ 1.
[8] الوسائل 19: 150/ 1.