210 [1] 9- رُوِيَ فِي الْجَائِفَةِ [2]: مَا وَقَعَتْ فِي الْجَوْفِ لَيْسَ لِصَاحِبِهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ، وَ الْمُنَقِّلَةُ [3] تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ وَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ، وَ فِي الْمَأْمُومَةِ [4] ثُلُثُ الدِّيَةِ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ.
211 [5] 10- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ.
212 [6] 11- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَ لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَ لَيْسَ بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.
أقول: حمل على نفي المساواة في بعض الصور لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية، و حمل قصاص النفس [7] على الاعتياد لما مرّ.
213 [8] 12- قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ.
الثاني عشر: في الأحكام،
و هي اثنا عشر
214 [9] 1- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ [10] امْرَأَتِهِ، قَالَ: أُغْرِمُهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ [11].
[1] الوسائل 19: 135/ 1.
[2] الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف (المجمع: جوف).
[3] المنقّلة: هي التي يخرج منها صغار العظام و تنتقل عن أماكنها (المجمع: نقل).
[4] المأمومة: هي الشّجة التي تجمع أمّ الدماغ و هي أشدّ الشجاج (المجمع: أمم).
[5] الوسائل 19: 138/ 1.
[6] الوسائل 19: 139/ 2 و 3.
[7] ليس في ج 1.
[8] الوسائل 19: 140/ 1.
[9] الوسائل 19: 128/ 1.
[10] الفروع 7: 314/ 17، و التهذيب 10:
252/ 31: ثدي.
[11] في هامش الفروع: أي في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها و فيهما كلّ ديتها.