responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 495

215 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا [2]، وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ.

216 [3] 2- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ قَطَعَ أَصَابِعَ رَجُلٍ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ، وَ أَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ: اقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلًا، ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ، هَذَا حُكْمُ اللَّهِ.

217 [4] 3- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ لَطَمَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَأَنْزَلَ فِيهَا الْمَاءُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ لَا تُبْصِرُ، فَأَعْطَاهُ الدِّيَةَ، فَأَبَى، فَأَعْطَاهُ دِيَتَيْنِ، فَقَالَ: لَيْسَ أُرِيدُ إِلَّا الْقِصَاصَ، فَدَعَا عَلِيٌّ (عليه السلام) بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا، ثُمَّ دَعَا بِكُرْسُفٍ فَبَلَّهُ، ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ وَ عَلَى حَوَالَيْهَا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَيْنِهِ عَيْنَ الشَّمْسِ وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ، فَقَالَ:

انْظُرْ، فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ، وَ بَقِيَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً وَ ذَهَبَ الْبَصَرُ.

218 [5] 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ، فَقَالَ:

تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِلَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلًا، وَ تُقْطَعُ يَسَارُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي قَطَعَ يَمِينَهُ أَخِيراً، وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي الْقِصَاصِ الْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ [6] يَدٌ، وَ الرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ، وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، وَ لَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ فَثَمَّ تَجِبُ الدِّيَةُ، وَ قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي جَوَارِحِهِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي حُقُوقِ النَّاسِ.

219 [7] 5- قَالَ (عليه السلام) فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ: فِيهِ الْقَتْلُ، وَ الْجِرَاحَاتِ فِيهَا


[1] الوسائل 19: 128/ 2.

[2] الأصل: لها نصف ديتها، و ما أثبتناه فمن ج 1 و 2 و الوسائل و الفروع 7: 313/ 15، و التّهذيب 10: 280/ 24، و الفقيه 4: 150/ 1، و جاء في هامش الفقيه و الفروع ط- ق 2: 328 أيْ: شفري فرجها.

[3] الوسائل 19: 129/ 1.

[4] الوسائل 19: 129/ 1.

[5] الوسائل 19: 131/ 2 و 3.

[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل، و في الأصل:

كان القاطع.

[7] الوسائل 19: 132/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست