وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى) [1] يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ، وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى.
202 [2] 4- قَالَ (عليه السلام): لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
203 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [4] شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً، قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ.
204 [5] وَ رُوِيَ: إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ عَلَى حِسَابِ قِيمَتِهِ.
205 [6] 5- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ.
206 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، قَالَ: لِتُفْقَأْ عَيْنُهُ، وَ يُبْطَلْ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ.
207 [8] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَقَاصَّ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ إِلَّا فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ، أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلَى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.
208 [9] 7- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ، وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ لِلْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
209 [10] 8- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ، قَالَ:
لَيْسَ فِي هَذَا قِصَاصٌ، وَ لَكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ، وَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ تَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ، قَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ.
[1] ليس في ج 2.
[2] الوسائل 19: 125/ 1.
[3] الوسائل 19: 125/ 3.
[4] ليس في ج 2.
[5] الوسائل 19: 125/ 2.
[6] الوسائل 19: 126/ 1.
[7] الوسائل 19: 126/ 2.
[8] الوسائل 19: 127/ 1.
[9] الوسائل 19: 127/ 1.
[10] الوسائل 19: 133/ 1 و 134/ 2.