وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ.
196 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ، قَالَ: تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ، فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ.
197 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ دِيَةَ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ [دِيَةِ الرَّجُلِ] [3].
198 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ، سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ، وَ مُوضِحَةُ [5] الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ، وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ ضُعِّفَتْ [6] دِيَةُ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ.
199 [7] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ [8] فَقَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ.
200 [9] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَفْقَؤُوا [عَيْنَهُ] [10] وَ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ: إِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا، وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ.
201 [11] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ، وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ، فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ (أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ
[1] الوسائل 19: 123/ 4.
[2] الوسائل 19: 123/ 6.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2.
[4] الوسائل 19: 122/ 1.
[5] الموضحة من الشّجاج: هي الّتي تبدي وضح العظم أيّ بياضه، يقال: أوضحت الشّجّة في الرّأس: كشفت العظم (المجمع: وضح).
[6] الأصل: ضعف.
[7] الوسائل 19: 123/ 5.
[8] المائدة: 45.
[9] الوسائل 19: 124/ 1.
[10] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[11] الوسائل 19: 124/ 1.