- [قَالَ: الدِّيَةُ] [1] بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
169 [2] 6- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ: إِنْ كَانَ عُرِفَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ: أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
170 [3] وَ رُوِيَ فِي الْفَزْعَةِ بِاللَّيْلِ يُقْتَلُ فِيهَا رَجُلٌ أَوْ يُشَجُّ: أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَ كَذَا رُوِيَ فِيمَنْ مَاتَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي زِحَامِ النَّاسِ، أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ.
171 [4] 7- قَضَى (عليه السلام) أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
172 [5] 8- قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ.
أقول: حمل على وجود اللوث، و تحقّق القسامة.
173 [6] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ.
174 [7] وَ رُوِيَ: أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ.
175 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ وَ نَفَرٌ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ [9] قَوَدٌ، وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ، عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ.
[1] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[2] الوسائل 19: 109/ 1.
[3] الوسائل 19: 110/ 3 و 4 و 5.
[4] الوسائل 19: 111/ 1.
[5] الوسائل 19: 112/ 5.
[6] الوسائل 19: 111/ 1.
[7] الوسائل 19: 112/ 4.
[8] الوسائل 19: 113/ 7.
[9] ليس في ج 1.