responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 486

164 [1] وَ رُوِيَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.

165 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ ثُمَّ أَنْكَرَ لَمْ يُقْتَلْ.

166 [3] وَ رُوِيَ: إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [بَيِّنَةٌ] [4].

167 [5] 4- رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا وُجِدَ مَذْبُوحاً وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ، فَأُخِذَ وَ أُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ (عليه السلام) فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَنَا قَتَلْتُهُ، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَأَقِيدُوهُ، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِلْأَوَّلِ [6]: مَا حَمَلَكَ عَلَى الْإِقْرَارِ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَقُولُ وَ قَدْ أَخَذُونِي وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ الرَّجُلُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ، وَ إِنِّي كُنْتُ ذَبَحْتُ شَاةً وَ أَخَذَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): اذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ (عليه السلام)، فَأَتَوْهُ، فَقَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَاكَ فَقَدْ أَحْيَا هَذَا، وَ اللَّهُ يَقُولُ وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً [7] يُخَلَّى عَنْهُمَا، وَ تُخْرَجُ دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

168 [8] 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ وَ حُمِلَ إِلَى الْوَالِي وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْداً، فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً، وَ أَنَّ هَذَا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بَرِيءٌ، فَقَالَ: إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ فَلْيَقْتُلُوهُ، ثُمَّ [9] وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ، ثُمَّ لْيُؤَدِّ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ، قِيلَ:

أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا؟ قَالَ: ذَاكَ لَهُمْ، وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا إِلَى [10] أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا، قِيلَ: إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ؟


[1] الوسائل 19: 111/ 2.

[2] الوسائل 19: 320/ 4.

[3] الوسائل 19: 25/ 6.

[4] أثبتناه من الوسائل و الفروع و التّهذيب.

[5] الوسائل 19: 107/ 1.

[6] ليس في ج 1.

[7] المائدة: 32.

[8] الوسائل 19: 108/ 1.

[9] ليس في ج 1 و 2.

[10] ليس في ج 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست