176 [1] وَ رُوِيَ: إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
177 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً، فَاسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ.
أقول: لعلّ المراد أنّه أعطى الدية من بيت المال لأنّه ما لهم.
178 [3] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.
179 [4] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا، وَ فِي الْخَطَأِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ، وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ.
180 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْقَسَامَةَ فِيمَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةُ نَفَرٍ، وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَحِسَابُهُ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ ثُمَّ يُعْطَى.
181 [6] 11- قَالَ (عليه السلام): كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يُحْبَسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ يَثْبُتُ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ.
182 [7] 12- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى مَوْلَاهُ، وَ لَا الْجَانِي عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
العاشر: في أحكام القسامة،
و هي اثنا عشر
183 [8] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَسَامَةِ، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ
[1] الوسائل 19: 112/ 3.
[2] الوسائل 19: 113/ 8.
[3] الوسائل 19: 114/ 1.
[4] الوسائل 19: 119/ 1.
[5] الوسائل 19: 120/ 2.
[6] الوسائل 19: 121/ 1.
[7] الوسائل 19: 121/ 1 و باب 13.
[8] الوسائل 19: 114/ 3.