قَالَ: أَيُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ، وَ لَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِي دِينٍ وَ لَا دُنْيَا.
156 [1] 12- رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَيْنِ إِذَا قَتَلَا حُرّاً قُتِلَا بِهِ.
157 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَرُدُّ بَقِيَّةَ الْقِيمَتَيْنِ [3] إِذَا لَمْ تَزِدْ عَلَى دِيَتَيْنِ.
التاسع: في دعوى القتل و ما يثبت به،
و فيه اثنا عشر بحثا
158 [4] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ فَقَالَ: لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ.
159 [5] وَ رُوِيَ: لِأَنَّ الزِّنَا فِيهِ حَدَّانِ وَ فِي الْقَتْلِ حَدُّ وَاحِدٌ.
160 [6] 2- قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ.
161 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَ لَا قَوَدَ.
162 [8] وَ رُوِيَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّمِ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ تَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِنَّ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ.
163 [9] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَى وَلِيِّهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً، وَ قَالَ الْآخَرُ: أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً، فَقَالَ: إِنْ هُوَ أَخَذَ صَاحِبُ الْعَمْدِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْخَطَأِ سَبِيلٌ، وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَأِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ.
[1] الوسائل 19: 99/ 1.
[2] الوسائل.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2، و في الأصل: القيمة.
[4] الوسائل 19: 103/ 1.
[5] الوسائل 19: 103/ 2.
[6] الوسائل 19: 104/ 2.
[7] الوسائل 19: 105/ 8.
[8] الوسائل 19: 105/ 5.
[9] الوسائل 19: 106/ 1.