responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 484

148 [1] 6- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ، وَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ، وَ لِلْبَدَوِيِّ الْمِيرَاثُ وَ حَظُّهُ مِنَ الدِّيَةِ إِنْ أُخِذَتْ.

149 [2] 7- رُوِيَ فِي رَجُلٍ قُتِلَ أَخُوهُ فَدُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ، فَضَرَبَهُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَعَالَجُوهُ فَبَرِئَ، فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ وَ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكَا.

150 [3] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [4] قَالَ: نَهَى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ.

151 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) نَهَى عَنِ التَّمْثِيلِ بِابْنِ مُلْجَمٍ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ، وَ أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) ضَرَبَ عُنُقَهُ بِيَدِهِ.

152 [6] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ.

153 [7] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَقْلَعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّى مَاتَ، أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ أَنْ يُعْبَثَ بِهِ، وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.

154 [8] 10- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ.

155 [9] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً [10]


[1] الوسائل 19: 87/ 1.

[2] الوسائل 19: 94/ 1.

[3] الوسائل 19: 95/ 2.

[4] الإسراء: 33.

[5] الوسائل 19: 96/ 4 و 5.

[6] الوسائل 19: 96/ 6.

[7] الوسائل 19: 95/ 1.

[8] الوسائل 19: 98/ 1.

[9] الوسائل 19: 98/ 1.

[10] الإسراء: 33.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست