148 [1] 6- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ، وَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ، وَ لِلْبَدَوِيِّ الْمِيرَاثُ وَ حَظُّهُ مِنَ الدِّيَةِ إِنْ أُخِذَتْ.
149 [2] 7- رُوِيَ فِي رَجُلٍ قُتِلَ أَخُوهُ فَدُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ، فَضَرَبَهُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَعَالَجُوهُ فَبَرِئَ، فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ وَ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكَا.
150 [3] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [4] قَالَ: نَهَى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ.
151 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) نَهَى عَنِ التَّمْثِيلِ بِابْنِ مُلْجَمٍ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ، وَ أَنَّ الْحَسَنَ (عليه السلام) ضَرَبَ عُنُقَهُ بِيَدِهِ.
152 [6] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْمُثْلَةِ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ.
153 [7] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَقْلَعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّى مَاتَ، أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ أَنْ يُعْبَثَ بِهِ، وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.
154 [8] 10- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ.
155 [9] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً [10]
[1] الوسائل 19: 87/ 1.
[2] الوسائل 19: 94/ 1.
[3] الوسائل 19: 95/ 2.
[4] الإسراء: 33.
[5] الوسائل 19: 96/ 4 و 5.
[6] الوسائل 19: 96/ 6.
[7] الوسائل 19: 95/ 1.
[8] الوسائل 19: 98/ 1.
[9] الوسائل 19: 98/ 1.
[10] الإسراء: 33.