responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 481

أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ.

126 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ، وَ هُوَ صَاغِرٌ.

127 [2] وَ رُوِيَ: يَرُدُّونَ فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَ يُقَيِّدُونَهُ.

128 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ، وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ، وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

129 [4] 11- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَقْتَصُّ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِذَا قَتَلُوا عَمْداً.

130 [5] 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَعَالَى، يُقْتَلُ بِهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ، وَ لَوْ دُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ، قِيلَ: فَيَبْطُلُ دَمُهُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ، وَ لِلْإِمَامِ، وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ.

131 [6] وَ رُوِيَ: لَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا (أَهْلَ الْبَيْتِ،) [7] وَ لَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ، وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَّا.

132 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ إِمَامَةَ الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ فَهُوَ نَاصِبٍ.


[1] الوسائل 19: 79/ 1.

[2] الوسائل 19: 79/ 2.

[3] الوسائل 19: 80/ 5.

[4] الوسائل 19: 81/ 1.

[5] الوسائل 19: 99/ 1.

[6] الوسائل 19: 100/ 3.

[7] ليس في ج 2.

[8] الوسائل 19: 100/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست