116 [1] 6- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ، وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ: عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.
117 [2] 7- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْداً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَ لَكِنْ يُضْرَبُ مِائَةً، وَ يُحْبَسُ سَنَةً، وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ.
118 [3] وَ رُوِيَ: تُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ.
119 [4] 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ.
120 [5] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.
121 [6] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ، وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً، وَ قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ.
122 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: لَا تُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْحُرِّ.
123 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
124 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَ قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ.
125 [10] 10- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ [11] شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا
[1] الوسائل 19: 66/ 2.
[2] الوسائل 19: 68/ 5.
[3] الوسائل 19: 69/ 10.
[4] الوسائل 19: 69/ 1.
[5] الوسائل 19: 69/ 2.
[6] الوسائل 19: 71/ 2 و 3.
[7] الوسائل 19: 71/ 4.
[8] الوسائل 19: 72/ 6.
[9] الوسائل 19: 72/ 7.
[10] الوسائل 19: 79/ 1.
[11] ج 2: و على قاتلهم.