responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 480

116 [1] 6- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ، وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ: عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.

117 [2] 7- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْداً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَ لَكِنْ يُضْرَبُ مِائَةً، وَ يُحْبَسُ سَنَةً، وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ.

118 [3] وَ رُوِيَ: تُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ.

119 [4] 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ.

120 [5] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ: إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.

121 [6] 9- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ، وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً، وَ قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ.

122 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: لَا تُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْحُرِّ.

123 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

124 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَ قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ.

125 [10] 10- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ [11] شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا


[1] الوسائل 19: 66/ 2.

[2] الوسائل 19: 68/ 5.

[3] الوسائل 19: 69/ 10.

[4] الوسائل 19: 69/ 1.

[5] الوسائل 19: 69/ 2.

[6] الوسائل 19: 71/ 2 و 3.

[7] الوسائل 19: 71/ 4.

[8] الوسائل 19: 72/ 6.

[9] الوسائل 19: 72/ 7.

[10] الوسائل 19: 79/ 1.

[11] ج 2: و على قاتلهم.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست