الثامن: في بقيّة أحكام قصاص النفس،
و هي اثنا عشر
133 [1] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَ إِنْ شَاؤُوا حَبَسُوهُ فَيَكُونُ عَبْداً لَهُمْ، وَ إِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ.
134 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.
135 [3] وَ رُوِيَ: عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
136 [4] وَ رُوِيَ فِي الْمُدَبَّرِ مِثْلُ ذَلِكَ.
137 [5] وَ رُوِيَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ.
138 [6] وَ رُوِيَ: نَحْوُهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ.
139 [7] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، أَ لَهُ أَنْ يُقَيِّدُهُ دُونَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: هُوَ مَالُهُ، يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.
140 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَبْدِ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ، قَالَ: هُوَ بَيْنَهُمَا.
141 [9] وَ رُوِيَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: هُوَ بَيْنَهُمَا، قِيلَ: فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ؟ قَالَ: هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ الْوَالِي فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْأَخِيرِ.
[1] الوسائل 19: 73/ 2.
[2] الوسائل 19: 73/ 3.
[3] الوسائل 19: 75/ 8.
[4] الوسائل 19: 75/ 1.
[5] الوسائل 19: 75/ 1.
[6] الوسائل 19: 76/ 1.
[7] الوسائل 19: 76/ 1.
[8] الوسائل 19: 77/ 2.
[9] الوسائل 19: 77/ 1.