responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 482

الثامن: في بقيّة أحكام قصاص النفس،

و هي اثنا عشر

133 [1] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَ إِنْ شَاؤُوا حَبَسُوهُ فَيَكُونُ عَبْداً لَهُمْ، وَ إِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ.

134 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.

135 [3] وَ رُوِيَ: عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

136 [4] وَ رُوِيَ فِي الْمُدَبَّرِ مِثْلُ ذَلِكَ.

137 [5] وَ رُوِيَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ.

138 [6] وَ رُوِيَ: نَحْوُهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ.

139 [7] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، أَ لَهُ أَنْ يُقَيِّدُهُ دُونَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: هُوَ مَالُهُ، يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.

140 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَبْدِ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ، قَالَ: هُوَ بَيْنَهُمَا.

141 [9] وَ رُوِيَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ، قَالَ: هُوَ بَيْنَهُمَا، قِيلَ: فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ؟ قَالَ: هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ الْوَالِي فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْأَخِيرِ.


[1] الوسائل 19: 73/ 2.

[2] الوسائل 19: 73/ 3.

[3] الوسائل 19: 75/ 8.

[4] الوسائل 19: 75/ 1.

[5] الوسائل 19: 75/ 1.

[6] الوسائل 19: 76/ 1.

[7] الوسائل 19: 76/ 1.

[8] الوسائل 19: 77/ 2.

[9] الوسائل 19: 77/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست