106 [1] وَ رُوِيَ: الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.
107 [2] وَ رُوِيَ: الْمُسْلِمُونَ.
108 [3] 4- قَالَ (عليه السلام): لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ، وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ.
109 [4] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ: يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً.
110 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً، وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.
111 [6] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام): أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِوَلَدٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ، فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ، وَ تَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ.
112 [7] 5- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ، مَا عَلَيْهَا؟
قَالَ: لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.
113 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ، وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، وَ إِنْ شَاؤوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ.
114 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً، قَالَ: تُقْتَلَانِ بِهِ، مَا يَخْتَلِفُ فِي هَذَا أَحَدٌ.
115 [10] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً: إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا، وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
[1] الوسائل 19: 55/ 3.
[2] الوسائل 19: 55/ 2.
[3] الوسائل 19: 57/ 3.
[4] الوسائل 19: 57/ 5.
[5] الوسائل 19: 58/ 9.
[6] الوسائل 19: 58/ 10.
[7] الوسائل 19: 61/ 10.
[8] الوسائل 19: 61/ 12.
[9] الوسائل 19: 62/ 15.
[10] الوسائل 19: 62/ 18.