responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 478

101 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ: دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ.

السابع: في شرائط القصاص،

و أحكامه اثنا عشر

102 [2] 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ، وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَ إِنْ [كَانَ] [3] قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ، وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ، وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.

103 [4] 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ، ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَقَالَ: إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ، وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُعْطِىَ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

104 [5] وَ رُوِيَ فِي مَجْنُونٍ قَتَلَ عَمْداً: أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ، وَ أَنَّ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءٌ.

أقول: وجه دفع الدية في الأوّل من ماله احتمال كون القتل قبل الجنون.

105 [6] 3- قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ.


[1] الوسائل 19: 102/ 3.

[2] الوسائل 19: 51/ 1.

[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[4] الوسائل 19: 52/ 1.

[5] الوسائل 19: 53/ 2.

[6] الوسائل 19: 56/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست