101 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ: دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ.
السابع: في شرائط القصاص،
و أحكامه اثنا عشر
102 [2] 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ، وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَ إِنْ [كَانَ] [3] قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ، وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ، وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.
103 [4] 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ، ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَقَالَ: إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ، وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُعْطِىَ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
104 [5] وَ رُوِيَ فِي مَجْنُونٍ قَتَلَ عَمْداً: أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ، وَ أَنَّ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءٌ.
أقول: وجه دفع الدية في الأوّل من ماله احتمال كون القتل قبل الجنون.
105 [6] 3- قَالَ (عليه السلام): مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ.
[1] الوسائل 19: 102/ 3.
[2] الوسائل 19: 51/ 1.
[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[4] الوسائل 19: 52/ 1.
[5] الوسائل 19: 53/ 2.
[6] الوسائل 19: 56/ 4.