responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 477

96 [1] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، وَ هُوَ رَاقِدٌ، فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَبَعَجَهُ بَعْجَةً [2] فَقَتَلَهُ، قَالَ: لَا دِيَةَ [لَهُ] [3] وَ لَا قَوَدَ.

97 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ [5] أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ، أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ، وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

98 [6] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِنْ قَالَ الرَّابِعُ: وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ، وَ إِنْ قَالَ: تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.

99 [7] 11- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَا فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا [قَدْ] [8] وَهَمْنَا: يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ، وَ إِنْ قَالُوا: إِنَّمَا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَ رَدَّ الثَّلَاثَةَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي، وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعِ، وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ.

100 [9] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ وَ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ (عليه السلام) لِلْوَالِي: إِنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.


[1] الوسائل 19: 51/ 1.

[2] بعج بطنه بالسكّين بعجا: إذا شقّه (المجمع: بعج).

[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[4] الوسائل 19: 51/ 2.

[5] ج 1: للتلصيص.

[6] الوسائل 19: 96/ 1.

[7] الوسائل 19: 97/ 2.

[8] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[9] الوسائل 19: 101/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست