96 [1] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، وَ هُوَ رَاقِدٌ، فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَبَعَجَهُ بَعْجَةً [2] فَقَتَلَهُ، قَالَ: لَا دِيَةَ [لَهُ] [3] وَ لَا قَوَدَ.
97 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ [5] أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ، أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ، وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
98 [6] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِنْ قَالَ الرَّابِعُ: وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ، وَ إِنْ قَالَ: تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
99 [7] 11- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَا فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا [قَدْ] [8] وَهَمْنَا: يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ، وَ إِنْ قَالُوا: إِنَّمَا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَ رَدَّ الثَّلَاثَةَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي، وَ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَ إِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعِ، وَ يُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ.
100 [9] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ وَ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ (عليه السلام) لِلْوَالِي: إِنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.
[1] الوسائل 19: 51/ 1.
[2] بعج بطنه بالسكّين بعجا: إذا شقّه (المجمع: بعج).
[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[4] الوسائل 19: 51/ 2.
[5] ج 1: للتلصيص.
[6] الوسائل 19: 96/ 1.
[7] الوسائل 19: 97/ 2.
[8] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[9] الوسائل 19: 101/ 1.