responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 476

88 [1] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ ضَمَانٌ، وَ إِنْ قُدِّمَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ.

89 [2] وَ رُوِيَ: مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً عَلَى فَرْجِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.

90 [3] وَ رُوِيَ: إِنْ كَابَرَهَا فَوَاقَعَهَا فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا.

91 [4] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ، لَهُ دِيَةٌ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ، وَ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ.

92 [5] وَ رُوِيَ: إِلَّا أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَوَدِ.

93 [6] 7- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ، وَ قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِي مَنْزِلِهِ فَعَيْنَاهُ مُبَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ، وَ مَنْ دَمَّرَ [7] عَلَى مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ.

94 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ، أَوْ يَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ شَيْءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَقَتَلُوهُ، أَوْ فَقَؤُوا [9] عَيْنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ.

95 [10] 8- كَانَ صَبِيَّانِ يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ [11] لَهُمْ، فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ، فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ، فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام)، فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ: حَذَارِ، فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَرَ.


[1] الوسائل 19: 44/ 1.

[2] الوسائل 19: 45/ 2.

[3] الوسائل 19: 45/ 2.

[4] الوسائل 19: 46/ 1.

[5] الوسائل 19: 47/ 7.

[6] الوسائل 19: 48/ 2.

[7] دمر عليهم يدمر دمرا و دمورا: دخل بغير إذن (اللسان: دمر).

[8] الوسائل 19: 49/ 6.

[9] فقؤوا عينه: أي شقّوها (اللسان: فقأ).

[10] الوسائل 19: 50/ 1.

[11] الخطر: السبق الذي يترامى عليه في التراهن، و الجمع إخطار، و الخطر: الرهن بعينه (اللسان: خطر).

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست