responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 469

الثالث: في تفسير العمد و الخطأ و شبه العمد

و قد مرّ في كفّارات [1] الصيد في الإحرام، و نذكر هنا اثني عشر حديثا

39 [2] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.

40 [3] 2- قَالَ (عليه السلام): الْعَمْدُ: كُلَّمَا اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ، وَ الْخَطَأُ: مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ.

41 [4] 3- قَالَ (عليه السلام): الْعَمْدُ: الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوْ بِالْعَصَا لَا يَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَ، وَ الْخَطَأُ: الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ.

42 [5] 4- قَالَ (عليه السلام): إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ يُشْبِهُ الْعَمْدَ، فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ، وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ، وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ [مِنْ] [6] يَوْمٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ.

43 [7] 5- قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ، قَالَ: هَذَا خَطَأٌ، ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا، فَقَالَ لَهُ: أَرْمِي الشَّاةَ فَأُصِيبَ رَجُلًا، قَالَ:

هَذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، وَ الْعَمْدُ: أَنْ يَضْرِبَ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَقْتُلُ بِمِثْلِهِ.

44 [8] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْخَطَأِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ، أَ هُوَ أَنْ يَعْتَمِدَ [9] ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا يَعْتَمِدَ قَتْلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.


[1] الأصل: كفّارة.

[2] الوسائل 19: 23/ 1.

[3] الوسائل 19: 24/ 3.

[4] الوسائل 19: 25/ 4.

[5] الوسائل 19: 25/ 5.

[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[7] الوسائل 19: 25/ 7.

[8] الوسائل 19: 26/ 9.

[9] الأصل: يتعمّد.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست