45 [1] 7- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَقْلَعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّى مَاتَ، أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يُتْرَكُ يُعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.
46 [2] 8- قَالَ (عليه السلام): جَمِيعُ الْحَدِيدِ عَمْدٌ.
47 [3] 9- قَالَ (عليه السلام): الْعَمْدُ: أَنْ تَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا مِثْلُهُ يَقْتُلُ.
48 [4] 10- (قَالَ (عليه السلام): إِنَّ [5] الْعَمْدَ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ) [6]، وَ الْخَطَأُ (أَنْ تَعَمَّدَهُ لَا تُرِيدَ قَتْلَهُ تَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ، وَ الْخَطَأُ) [7] الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ تَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَتُصِيبَهُ.
49 [8] 11- رُوِيَ: شِبْهُ الْعَمْدِ: مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ، وَ فِيهِ مِائَةُ بَعِيرٍ.
50 [9] 12- قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئاً فَتُصِيبَ غَيْرَهُ، فَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ قَصَدْتَ إِلَيْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ.
الرابع: في الاشتراك في القتل، و الأمر به، و المعونة عليه،
و فيه اثنا عشر حديثا
51 [10] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَتَلُوهُمَا.
52 [11] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ عَشْرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ، قَالَ: يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، فَأَيُّهُمْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ.
[1] الوسائل 19: 27/ 12 و 26/ 10.
[2] الوسائل 19: 27/ 14.
[3] الوسائل 19: 28/ 20.
[4] الوسائل 19: 27/ 13.
[5] ليس في ج 1.
[6] ليس في ج 2.
[7] ليس في ج 1.
[8] الوسائل 19: 28/ 15.
[9] الوسائل 19: 28/ 18.
[10] الوسائل 19: 29/ 1.
[11] الوسائل 19: 29/ 3.