responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 467

25 [1] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى خَلَطُوا عَمَلًا صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً [2] قَالَ: قَوْمٌ اجْتَرَحُوا ذُنُوباً مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ الطَّيَّارِ، ثُمَّ تَابُوا، قَالَ: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً [3] لَمْ يُوَفَّقْ لِلتَّوْبَةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْطَعُ طَمَعَ الْعِبَادِ فِيهِ وَ رَجَاءَهُمْ مِنْهُ.

12- تشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به، و تسليم نفسه للقصاص أو الدية، و كفّارة الجمع

لما مرّ.

26 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ:

يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ، قِيلَ: يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ، قَالَ: فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ، قِيلَ: يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ، قَالَ: فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ فَلْيَجْعَلْهَا [5] صُرَراً، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ.

الثاني: في تحريم الضرب بغير حقّ

و قد مرّ، و فيه اثنا عشر حديثا

27 [6] 1- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.

28 [7] 2- قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ اللَّهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَ الضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.

29 [8] 3- قَالَ (عليه السلام): لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.

30 [9] 4- قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً


[1] الوسائل 19: 20/ 5.

[2] التّوبة: 102.

[3] ليس في ج 2.

[4] الوسائل 19: 21/ 1.

[5] ج 1 و 2: فيجعلها.

[6] الوسائل 19: 13/ 10.

[7] الوسائل 19: 11/ 3.

[8] الوسائل 19: 12/ 6.

[9] الوسائل 19: 12/ 5.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست