25 [1] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى خَلَطُوا عَمَلًا صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً [2] قَالَ: قَوْمٌ اجْتَرَحُوا ذُنُوباً مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ الطَّيَّارِ، ثُمَّ تَابُوا، قَالَ: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً [3] لَمْ يُوَفَّقْ لِلتَّوْبَةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْطَعُ طَمَعَ الْعِبَادِ فِيهِ وَ رَجَاءَهُمْ مِنْهُ.
12- تشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به، و تسليم نفسه للقصاص أو الدية، و كفّارة الجمع
لما مرّ.
26 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ:
يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ، قِيلَ: يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ، قَالَ: فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ، قِيلَ: يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ، قَالَ: فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ فَلْيَجْعَلْهَا [5] صُرَراً، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ.
الثاني: في تحريم الضرب بغير حقّ
و قد مرّ، و فيه اثنا عشر حديثا
27 [6] 1- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.
28 [7] 2- قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ اللَّهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَ الضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.
29 [8] 3- قَالَ (عليه السلام): لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.
30 [9] 4- قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً
[1] الوسائل 19: 20/ 5.
[2] التّوبة: 102.
[3] ليس في ج 2.
[4] الوسائل 19: 21/ 1.
[5] ج 1 و 2: فيجعلها.
[6] الوسائل 19: 13/ 10.
[7] الوسائل 19: 11/ 3.
[8] الوسائل 19: 12/ 6.
[9] الوسائل 19: 12/ 5.