responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 466

9- لا يجوز لأحد أن يؤوي القاتل

لما تقدّم و يأتي من وجوب القصاص.

19 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، قِيلَ:

وَ مَا ذَاكَ الْحَدَثُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ.

20 [2] وَ رُوِيَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً، أَوْ آوَى مُحْدِثاً، وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

21 [3] وَ رُوِيَ: مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَقِيلَ، مَا يَعْنِي؟ قَالَ (عليه السلام):

أَهْلَ الدِّينِ.

22 [4] وَ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِ الْحَدَثِ، مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ مَثَّلَ مُثْلَةً بِغَيْرِ قَوَدٍ، أَوِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةَ ذَاتِ شَرَفٍ.

[لو خلص القاتل شخص من أيدي الأولياء يحبس حتى يأتي بالقاتل]

23 [5] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً، فَرُفِعَ [6] إِلَى الْوَالِي، فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ قَوْمٌ، فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ، قِيلَ: فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ، وَ هُمْ فِي السِّجْنِ؟ قَالَ: إِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ.

[من قتل المؤمن متعمّدا لإيمانه فلا توبة له]

24 [7] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً، هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ؟

فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ، أَوْ لِسَبَبٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ، وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً، وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.


[1] الوسائل 19: 15/ 1.

[2] الوسائل 19: 15/ 2.

[3] الوسائل 19: 16/ 4.

[4] الوسائل 19: 18/ 8.

[5] الوسائل 19: 34/ 1.

[6] ج 1 و 2: فوقع.

[7] الوسائل 19: 19/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست