118 [1] 10- رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [2] قَالَ: لِيَكُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا شَرَّفَ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولَ بِقَبُولِ شَهَادَاتِهِمْ، وَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرَفِ الْعَاجِلِ لَهُمْ.
119 [3] 11- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [4] مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ أَمَانَتُهُ [5]، وَ صَلَاحَهُ وَ عِفَّتَهُ، وَ تَيَقُّظَهُ فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ، وَ تَحْصِيلَهُ وَ تَمْيِيزَهُ، فَمَا كُلُّ صَالِحٍ [مُمَيِّزاً، وَ لَا كُلُّ مُحَصِّلٍ] [6] مُمَيِّزٌ صَالِحٌ.
120 [7] 12- قَالَ (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ، أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنِينٍ.
أقول: [قد] [8] عرفت وجه الجمع.
التاسع: في الشهادة على المرأة إذا لم تعرف
121 [9] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ، وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ [10] إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا، أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَ إِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا.
122 [11] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ، وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا، أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ [12]
[1] الوسائل 18: 295/ 22.
[2] البقرة: 282.
[3] الوسائل 18: 295/ 23.
[4] البقرة: 282.
[5] ليس في ج 2.
[6] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[7] الوسائل 18: 295/ 23.
[8] أثبتناه من ج 1 و 2.
[9] الوسائل 18: 297/ 1.
[10] سفرت المرأة وجهها: إذا كشفت النّقاب عن وجهها (اللّسان: سفر).
[11] الفقيه 3: 67/ 3347.
[12] الأصل: له الشّهادة.