بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
114 [1] 6- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، فَقَالَ: كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُقْبَلُ [2] شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ لِلذُّنُوبِ؟
فَقَالَ: لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِينَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ (عليهم السلام)، لِأَنَّهُمْ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ، فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَيْنِكَ يَرْتَكِبُ ذَنْباً، وَ لَمْ يَشْهَدْ بِذَلِكَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ، وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ، وَ إِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُذْنِباً.
أقول: هذا مخصوص بمن يواظب على الصلوات في الجماعة، و لا يظهر منه فسق، فإن اقترف ذنبا سرّا ندم عليه، و استغفر منه أو لم يظهر ذلك [3] للقاضي لما مرّ.
115 [4] 7- قَالَ (عليه السلام): مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ، وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ، وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ، وَ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ، وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ، وَ حَرُمَتْ غَيْبَتُهُ.
116 [5] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي شُهُودِ الزِّنَا: إِذَا عُدِّلَ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً، وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ.
117 [6] 9- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ، إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ، مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ، مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ، تَارِكَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ [7].
[1] الوسائل 18: 292/ 13.
[2] ج 2: هل تقبل.
[3] ليس في ج 2.
[4] الوسائل 18: 293/ 15.
[5] الوسائل 18: 293/ 18.
[6] الوسائل 18: 294/ 20.
[7] أندية جمع النادي، و النادي: مجلس القوم (أقرب الموارد: ندي).