عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أقول: حمل على الاستحباب.
العاشر: في الشهادة على الشهادة
123 [1] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ، وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي الْبَلَدِ، قَالَ: نَعَمْ، وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ يَجُوزُ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ وَ يُقِيمَهَا، فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ.
124 [2] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ.
125 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ، وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
الحادي عشر: في شهادة الشهود بالحدود إذا عرفوها من غير البائع
126 [4] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ: إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ فَوَقَّعَ: نَعَمْ، يَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ كَتَبَ: هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرْضِ [الَّتِي] [5] لَهُ [6] إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ
[1] الوسائل 18: 297/ 1.
[2] الوسائل 18: 298/ 2.
[3] الوسائل 18: 298/ 5.
[4] الوسائل 18: 300/ 1.
[5] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.
[6] ليس في ج 2.