responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 438

الثامن: في عدالة الشهود و قد تقدّمت،

و نذكر هنا اثني عشر حديثا

109 [1] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: إِنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ، وَ الْعَفَافِ، وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ، وَ [يُعْرَفُ] [2] بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ، وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ [مِنْ] [3] عَثَرَاتِهِ (وَ عُيُوبِهِ) [4]، وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ لِلنَّاسِ، وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ، وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلَتِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ، وَ سَقَطَتْ عِنْدَهُمْ عَدَالَتُهُ، وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ، وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ.

110 [5] 2- قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.

111 [6] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ.

112 [7] 4- قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً [8]، وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ.

113 [9] 5- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَ عُرِفَ


[1] الوسائل 18: 288/ 1 و 289/ 2.

[2] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[3] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل.

[4] ليس في ج 2.

[5] الوسائل 18: 290/ 3.

[6] الوسائل 18: 305/ 3.

[7] الوسائل 18: 291/ 12.

[8] ج 2: كلّ خير.

[9] الوسائل 18: 290/ 5.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست