responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 437

102 [1] وَ رُوِيَ فِي الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَ إِنْ كَانَ وِلَادَةً لَمْ تَجُزْ.

103 [2] 9- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْغِي [3] عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً، وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

104 [4] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَ صَاحِبِ الشَّاهِينِ يَقُولُ: لَا وَ اللَّهِ، وَ بَلَى وَ اللَّهِ، مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ [5].

105 [6] وَ رُوِيَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ، وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ.

106 [7] 11- قَالَ (عليه السلام): لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ، وَ أَفْنَى زَادَهُ، وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ، وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ.

107 [8] 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ بِكَفِّهِ، هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ: كَانَ أَبِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ.

108 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُرَدُّ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ، لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ.


[1] الوسائل 18: 279/ 9.

[2] الوسائل 18: 278/ 2.

[3] الوسائل: يبتغي.

[4] الوسائل 18: 279/ 1.

[5] الشاهين- بصيغة التثنية- الشطرنج لأنّ فيه شاهين و وزيرين (هامش الفقيه 3: 43) و قوله: مات و اللّه شاهه: قال بعض الشارحين:

لا يخفى ما في هذا الحديث من الإغماض، و الذي يخطر في البال: أنّ الشاه المذكور هنا عبارة عن شيء يتقامر فيه، يسمّى بهذا الاسم، يضاف إلى المتقامرين، فحين يقع النزاع بينهما و يريد الآخر إثبات ما يدّعيه باليمين يقول هذا القول، و هو في الحقيقة لا ينبغي أن يستعمل إلّا فيمن له السلطنة و الغلبة، و هو اللّه تعالى إلخ (المجمع:

شأه).

[6] الوسائل 18: 279/ 7.

[7] الوسائل 18: 280/ 1.

[8] الوسائل 18: 281/ 1.

[9] الوسائل 18: 281/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست