94 [1] 6- قَالَ (عليه السلام): لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
95 [2] 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ: لَا، فَقِيلَ: إِنَّ الْحَكَمَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ.
96 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.
97 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ- [عَلَى] [5] التَّقِيَّةِ.
98 [6] 8- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَحَّاشٍ، وَ لَا ذِي مَخْزَاةٍ فِي الدِّينِ.
99 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ [8] وَ لَا قَائِفٍ [9] وَ لَا لِصٍّ، وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
100 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ ذِي شَحْنَاءَ [11]، وَ لَا ذِي مَخْزَاةٍ [12] فِي الدِّينِ.
101 [13] وَ رُوِيَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ، وَ الْخَصْمِ، وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ، أَوْ أَجِيرٍ، أَوْ شَرِيكٍ، أَوْ مُتَّهَمٍ، أَوْ تَابِعٍ، وَ لَا شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ.
[1] الوسائل 18: 275/ 4.
[2] الوسائل 18: 275/ 1.
[3] الوسائل 18: 276/ 3.
[4] الوسائل 18: 276/ 4.
[5] أثبتناه من ج 1 و 2.
[6] الوسائل 18: 277/ 1.
[7] الوسائل 18: 278/ 4.
[8] العرّاف: المنجّم، و الكاهن يستدلّ على معرفة المسروق و الضالّة بكلام أو فعل (المجمع:
عرف).
[9] القائف: هو الذي يعرف الآثار، و يلحق الولد بالوالد و الأخ بأخيه (المجمع: قوف).
[10] الوسائل 18: 278/ 5.
[11] الشحناء: الحقد، العداوة (اللسان: شحن) أي ذا العداوة الدنيويّة كما في هامش الفقيه.
[12] المخزية: الخصلة القبيحة (المجمع:
خزي) و جاء في هامش الفقيه 3/ 43: المخزية ما يوجب الخزي كولد الزنا، و المحدود قبل التوبة، أو الفاسق مطلقا و غيرها.
[13] الوسائل 18: 279/ 7.