responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 435

86 [1] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ، وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهَنِ عَلَيْهِ.

87 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ.

السابع: فيمن لا تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر

88 [3] 1- رُوِيَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ.

89 [4] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.

90 [5] 3- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ، فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ، وَ أَخَذُوا اللُّصُوصَ، فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ، أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ.

91 [6] 4- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ.

92 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ، وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ [8] لِغَيْرِهِ، وَ لَا بَأْسَ بِهَا لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ.

93 [9] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ، فَقَالَ: الظَّنِينُ، وَ الْخَصْمُ، وَ الْمُتَّهَمُ، قِيلَ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.


[1] الوسائل 18: 305/ 2.

[2] الوسائل 18: 305/ 1.

[3] الوسائل 18: 271/ 6.

[4] الوسائل 18: 271/ 1.

[5] الوسائل 18: 272/ 2.

[6] الوسائل 18: 274/ 2.

[7] الوسائل 18: 274/ 3.

[8] أثبتناه من ج 1 و 2 و الوسائل، و في الأصل:

بشهادة.

[9] الوسائل 18: 275/ 5.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست