responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 434

78 [1] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ، إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ [2].

79 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [4]، فَقَالَ:

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، وَ لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ فِي الْوَصِيَّةِ.

80 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ، وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

81 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ، فَقَالَ: لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ.

82 [7] 9- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ، فَقَالَ: يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ، وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.

83 [8] 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْأَعْمَى، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَثْبَتَ.

84 [9] وَ سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنْ شَهَادَةِ الضَّرِيرِ إِذَا أُشْهِدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، فَأَجَابَ (عليه السلام): إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

85 [10] 11- قِيلَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟ قَالَ: مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ.


[1] الوسائل 18: 287/ 1.

[2] الأصل: أحدهم.

[3] الوسائل 18: 287/ 3.

[4] المائدة: 106.

[5] الوسائل 18: 284/ 1.

[6] الوسائل 18: 284/ 2.

[7] الوسائل 18: 296/ 3.

[8] الوسائل 18: 295/ 1.

[9] الوسائل 18: 296/ 4.

[10] الوسائل 18: 300/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست