71 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ، ادَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ، قَالَ:
يَجُوزُ.
72 [2] 4- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ، وَ كَتَبَ: أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً، وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ؟ فَوَقَّعَ: نَعَمْ، وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ، وَ كَتَبَ: أَ وَ تُقْبَلُ [3] شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ: نَعَمْ، مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.
73 [4] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً.
74 [5] 6- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ الْجَمَّالِ، فَقَالَ: وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ، تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ.
75 [6] 7- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، مَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ: يُكْذِبُ نَفْسَهُ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ، أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
76 [7] وَ رُوِيَ: إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
77 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
[1] الوسائل 18: 272/ 4.
[2] الوسائل 18: 273/ 1.
[3] ج 2: أتقبل.
[4] الوسائل 18: 274/ 3.
[5] الوسائل 18: 280/ 1.
[6] الوسائل 18: 282/ 1.
[7] الوسائل 18: 282/ 2.
[8] الوسائل 18: 282/ 3.