كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، ثُمَّ قَالَ: مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُمْ؟ قَالَ:
يَقُولُونَ: لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَقَالَ: كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
64 [1] 11- قَالَ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي الْمِيرَاثِ، وَ يُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ؟ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ.
65 [2] 12- رُوِيَ: إِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ الْمِيرَاثِ، وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ، وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْمِيرَاثِ كُلِّهِ.
السادس: فيمن تقبل شهادته، و أحكامه اثنا عشر
66 [3] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا.
67 [4] 2- قَالَ (عليه السلام): تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ.
68 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ، وَ الْأَبِ لِابْنِهِ، وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ.
69 [6] وَ رُوِيَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ.
70 [7] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.
[1] الوسائل 18: 267/ 45.
[2] الوسائل 18: 268/ 48.
[3] الوسائل 18: 269/ 1.
[4] الوسائل 18: 270/ 1.
[5] الوسائل 18: 270/ 2.
[6] الوسائل 18: 271/ 6.
[7] الوسائل 18: 272/ 3.